المحقق النراقي
479
مستند الشيعة
النذر لو نوى شمول هذه الأيام أيضا ، وعدم وجوب الأداء لو نوى خروجها ، فكيف بالقضاء ؟ ! وأما الاستحباب : فلقوله عليه السلام في رواية الصيقل ( 1 ) وصحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلك : ( ويصوم يوما بدل يوم ) ( 2 ) . خلافا للنهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة ، فأوجبوه ( 3 ) ، ولظاهر الدروس والمدارك ، فترددا فيه ( 4 ) ، للرواية والصحيحة ، وهما بمعزل عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبرية . وكذا الحكم في عدم صحة الصوم ووجوب الافطار لو اتفق في ذلك اليوم سفر أو مرض أو حيض . وأما القضاء ، فصرح في المسالك بوجوبه قطعا ( 5 ) ، وظاهر المختلف أيضا أنه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ ( 6 ) ، وفي شرح النافع لصاحب المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 7 ) ، وفي الكفاية : وقد قطع الأصحاب بأنه يجب القضاء ( 8 ) . واحتجوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار المتقدمة ، ورواية ابن جندب ، وفيها - بعد السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نية
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 234 / 686 ، الإستبصار 2 : 101 / 328 ، الوسائل 10 : 378 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 456 / 12 ، الوسائل 10 : 378 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 1 . ( 3 ) النهاية : 163 ، المبسوط 1 : 281 ، ابن حمزة في الوسيلة : 144 . ( 4 ) الدروس 1 : 272 ، المدارك 6 : 137 . ( 5 ) المسالك 2 : 209 . ( 6 ) المختلف : 249 . ( 7 ) نهاية المرام 2 : 358 . ( 8 ) الكفاية : 229 .